البوابة 24

البوابة 24

"الإفتاء" المصرية توضح حكم لبس المخيط في الحج أثناء الإحرام

صورة توضيحية
صورة توضيحية

فلسطين - البوابة 24

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول حكم لبس المخيط في الحج أثناء الإحرام، وجاء نص السؤال كالتالي: "السائل لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر، فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها، إنه من المقرر أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.

وبناء على ذلك، تشير دار الإفتاء إلى أن ما حدث في واقعة السؤال لا يفسد الحج، موضحةً أن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.

مصراوي