البوابة 24

البوابة 24

"الأزهر للفتوى" يكشف حقوق الزوجة المطلقة قبل الدخول بها

صورة توضيحية
صورة توضيحية

فلسطين - البوابة 24

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الالكتروني، يقول فيه السائل: "طَلقتُ زوجتي قبل الدخول، فما حقوقها؟".

وأجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز، موضحةً أن المطلقة قبل الدخول لا تخلو من حالتين:

١- أن يُسَمَّى لها صَدَاق، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }. [البقرة: 237]

٢- أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفي هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 236]

وأشار المركز أنه إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فيحق للمرأة الحصول على كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.

مصراوي