البوابة 24

البوابة 24

فلسطين: الحكم بسجن 5 سنوات لمدان بتداول منتجات المستوطنات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حكمت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (أ،ع) بتهمة تداول منتجات مستوطنات خلافاً لأحكام المادة (14/1) بدلالة المادتين 1و4 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات .

وحكمت عليه لإدانته بتهمة ثانية، وهي غش المستهلك سنداً لأحكام المادة (28/1/2) من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، بالسجن مدة ثلاث سنوات.

وعن تهمة ثالثة، وهي بيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادتين 8/2 و 27/3 من ذات القانون حكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.

وعن تهمة رابعة، وهي عرض منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية خلافا للمادة 27 /2 حكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.

وعن تهمة خامسة، وهي تعاطي حرفة مصنفة بدون ترخيص خلافا للمادة 9/1/أ من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953، حكمت عليه بالسجن مدة خمسة عشر يوماً.

وعليه واستنادا لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي السجن لمدة خمس سنوات.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .

البوابة 24