البوابة 24

البوابة 24

داعية يوضح 4 أحكام شرعية للمطلقة قبل الدخول بها.. تعرف عليها

صورة توضيحية
صورة توضيحية

فلسطين - البوابة 24

ورد سؤال إلى الدكتور ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، يقول فيه السائل: "ما حكم المرأة التي طلقت قبل الدخول بها.. فهل لها عدة في هذا الطلاق، وما هي القيمة المستحقة لها من المهر، وهل يجوز لزوجها ان يعيدها مرة أخرى؟".

وقال سلامة في رده، ‘ن للمرأة المطلقة قبل الدخول بمعنى" تم كتب الكتاب أمام المأذون الشرعي، ثم تم الطلاق قبل موعد الزفاف"، لها مجموعة من الأحكام الفقهية المختلفة عن بقية المطلقات، مضيفًا أن هناك 4 أحكام فقهية لتلك المسألة، وهي:

الحكم الأول: أنها لا عدة عليها مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الأحزاب "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا"، مؤكدًا أنه يجوز لها أن تتزوج في نفس اليوم الذي طلقت، بل بعد طلاقها مباشرة.

الحكم الثاني: تستحق هذه المطلقة نصف المهر المتفق عليه فقط بما يشمل نصف مؤخر الصداق،" ما دام الطلاق تم قبل الدخول وقبل والخلوة الصحيحة، أما إذا حدث الدخول أو الخلوة مع هذا الزوج بعد كتب الكتاب فيتغير الحكم تمامًا وتستحق المهر كاملًا بما فيه جميع المؤخر" فإن كان المهر غير محدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج.

الحكم الثالث: إذا أراد زوجها الذي طلقها أن يعيدها إلى عصمته مرة أخرى فلا بد أن يعقد عليها عقد جديدًا،" بمعنى أن يحضر المأذون ويكتب الكتاب مرة أخرى"؛ ولكي يفعل ذلك لا بد من أن يكون هذا الأمر بموافقتها ورضاها ولا يكون بإرادة الرجل المنفردة.

الحكم الرابع: تستحق هذه المطلقة مهرًا جديدًا غير المهر الأول في هذه الحالة " في حالة ما إذا أراد أن يجدد النكاح".

مصراوي