البوابة 24

البوابة 24

"الإفتاء" توضح حكم طهارة الملابس الخارجية أثناء "الدورة الشهرية‍"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول طهارة الملابس الخارجية التي ترتديها المرأة أثناء الدورة الشهرية -الحيض- وإن كانت تعتبر نجسة على الرغم من أنها لم تُمَس بدم الحيض؟

وردت دار الإفتاء المصرية على النحو التالي: "ملابس المرأة الخارجية الطاهرة التي تلبسها أثناء الدورة الشهرية -الحيض- لا تعتبر نجسة ما لم يُصبها من النجاسات شيءٌ من حيضٍ أو غيره، فإذا تطهرت من الحيض ولبست هذه الثياب فإنه يجوز لها الصلاةُ فيها وقراءةُ القرآن وغيرُ ذلك، فإن أصاب الثوبَ شيءٌ من النجاسات من حيضٍ أو غيره فإنه يكون متنجسًا لا نجسًا ويَطهُر بالغَسل".

 

البوابة 24