البوابة 24

البوابة 24

بالفيديو: داعية يوضح حكم زواج الابن من طليقة أو أرملة أبيه إن لم يدخل بها

صورة توضيحية
صورة توضيحية

فلسطين -البوابة 24

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في أحد مجالسه العلمية، قال فيه السائل: "تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها، فتزوجت من رجل أخر فطلقها، فهل يجوز لابن الأول أن يتزوجها ؟"، ليوضح الدكتور علي جمعة حكم زواج الابن من طليقة أو أرملة أبيه وإن لم يدخل بها والعكس أيضًا.

وقال جمعة، إنه لا يجوز للابن أن يتزوج طليقة أبيه أو أرملته بأي حال، فمجرد كتب الكتاب حرمت على آباءه وأبناءه، فأصبحت زوجة ابيه حتى ولو لم يدخل بها، فيقول تعالى: " وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ".

وتابع: "يطلق النكاح في اللغة على الكل فيكفي كتب الكتاب، أما إن توفى الرجل بعد كتب الكتاب فتصبح أرملته، وهو ما يعني أنها ستظل أربعة اشهر وعشرة أيام معتدة عليه، وترث فيه، وقال الفقهاء ويقوم الموت مقام الدخول، فتحرم بهذا العقد أبناءه وآباءه".

 

 

وأشار جمعة إلى أمر آخر، وهو العكس، رجل كتب كتابه على فتاة، فأباه حماها، فإن طلقها فلا يجوز أن يتزوجها أبوه، "زي ما الابن ما ينفعش يتجوز طليقة أبيه الذي لم يدخل بها كذلك الأب مينفعش يتجوز حليلة ابنه"، فمجرد العقد تسري هذه الاحكام.

مصراوي