البوابة 24

البوابة 24

الإفتاء يرد على سؤال بشأن الميراث من أطفال منجبين من أختين متزوجتين لنفس الرجل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الالكتروني الخاص بها، حيث جاء السؤال كالتالي: " شخصٌ تزوج بسيدةٍ، وحال قيام الزيجة بهذه السيدة تزوَّج بأختها بعقد، وأنجب من كلٍّ من هاتين الأختين وقت قيام الزوجية لهما بنتًا، وقد توفيت بنته من زوجته الشرعية الأولى".

كما أنه طالب الرجل التوضيح في مسألة جواز توريث الابنة التي جاءت من الزوجة الباطل عقدها من أختها التي هي من أبيها التي أنجبها من خلال عقد نكاح شرعي، أم لا يجوز؟

ما حضر السؤال بين أيدي علماء دار الإفتاء المصرية، إلا وجاء الرد بأنه لا يوجد اختلاف بين العلماء على أن الجمع بين الأختين هو حرام شرعاً، لقوله تعالى: " وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ".

كما تابعت دار الإفتاء في الرد على سؤال السائل، وهو أن إذا جمع رجل بين أختين في عقدين فإن العقد الثاني يكون فاسداً وباطلاً، كما أن العقد يكون يراد به الفساد، واتفاق جميع العلماء على أن هناك ما يترتب على العقد من أحكام النكاح الفاسد وهو وجود عدة على المرأة إذا دخل بها وإثبات نسب الولد المنجب من هذا النكاح.

وأنهت دار الإفتاء الفتوى بالرد على السؤال كالتالي: "ولو كان العقد باطلًا بالمعنى المعروف فقهًا لما ترتبت عليه هذه الأحكام، وإذا كان الأمر كما ذكر: فإن عقد الرجل المذكور على أخت زوجته يكون عقدًا فاسدًا، ويثبت نسب البنت المتولدة منه من هذا الرجل، وتكون أختًا من الأب لبنته الأخرى المتولدة من زوجته الأولى، وترثها شرعًا إذا لم يكن هناك وارث يحجبها طبقًا لأحكام المواريث، والله سبحانه وتعالى أعلم".

البوابة 24