البوابة 24

البوابة 24

فيديو: هل يجوز للمرأة المعتدة الخروج للعمل أو التنزه؟

صوره تعبيريه
صوره تعبيريه

العدة (بكسر العين) هي المدة التي تنتظرها المرأة ولا يحل لها أن تتزوج فيها بعد وفاة زوجها أو حدوث الطلاق، وقد أجمع علماء الإسلام علي وجوبها لقول الله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 228 سورة البقرة

من التعاريف التي قيلت في العدة، وهي متقاربة:

أجل حدده الشرع للمرأة التي حصلت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب من الأسباب تمتنع عن التزوج فيه بغير زوجها الأول.

هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد ، أو لتفجعها على زوج

هي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. ويمكن تعريفها : هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة يجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة.

فإن الأصل في المعتدة من وفاة أن تعتد في بيت زوجها الذي كانت تسكنه يوم وفاته، وأن لا تخرج منه نهاراً إلا لحاجة، وأن لا تخرج منه ليلاً إلا لضرورة، لحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها، حيث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها بعد استشهاد زوجها، فقال: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) ( سنن ابن ماجة ، الطلاق ، أين تعتد المتوفى عنها زوجها).

وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام حفظه الله هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها للصلاة في المسجد الأقصى، أو الذهاب إلى السوق برفقة ابنها؟   فأجاب: (( نص الفقهاء على أن المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها لغير ضرورة، ولكن يجوز لها الخروج من بيتها نهارًا لقضاء حوائجها ومصالحها التي لا تنقضي إلا بها، كخروجها للعلاج أو العمل أو خروجها لزيارة والديها،

وقد أفتى مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، في قراره رقم: 1/59 بتاريخ 23/5/2006م، بجواز خروج المعتدة من بيتها، على أن تراعي عند خروجها الامتناع عن الزينة والتبرج، وأن لا تتطرق إلى حديث عن النكاح، وأن لا تبيت خارج بيتها، بل تلزم المبيت فيه، فعن فريعة بنت مالك، أخت أبي سعيد الخدري، قالت: «تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ إِنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ دَعَاهَا، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»
وعليه؛ فيجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها نهاراً من أجل الصلاة في المسجد الأقصى، وقضاء حوائجها الضرورية، فقد جاء في مواهب الجليل: "ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن، ولو كن معتدات، وإلى المسجد، وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج"

واكد ايضا «يجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها».

 

البوابة 24