البوابة 24

البوابة 24

الأزهر يرد على مفتي مصر.. بعد تصريحه عن عدم ورود عقوبة لشارب الخمر في القرآن والسنة

تصريح مفتي مصر
تصريح مفتي مصر

أثيرت حالة من الغضب والجدل، وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين في مصر، بعد تصريح الدكتور "شوقي علام"، مفتي الديار المصرية، بشأن عقوبة شارب الخمر في الشريعة الإسلامية، لذلك علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق.

رد الأزهر على عقوبة شرب الخمر

2.jpg
 

ووفقًا لما نقلته شبكة "مصراوي"، قام "شومان"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتفسير صحيح لعقوبة شرب الخمر في الشرع، قائلًا: "من الخطأ التعجل والانسياق خلف الفهم المغلوط لأقوال وتصريحات العلماء"، متابعا: "فلا يمكن لعالم التشكيك في تحريم الخمر وعقوبته، والقول بأن العقوبة لم ترد في القرآن أو السنة، ولا يعني نفي العقوبة المُجمع عليها".

وأكد "شومان": "أجمع فقهاء المسلمين على تحريم الخمر لقوله -تعالى-(رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) وأجمع الصحابة على أن عقوبة شاربها من عقوبات الحدود التي لا يجوز إسقاطها".

تصريح مفتي الديار المصرية

1.jpg
 

والجدير بالإشارة، أن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قد أكد في وقت سابق، على عدم وجود عقوبة ضد شارب الخمر في القرآن، كما لا يوجد نص قطعي في السنة النبوية.

وقال مفتي مصر، في لقاء على قناة صدى البلد: "عندما نتحدث عن السرقة بتقول السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، فياتي القضاء في عصره صل الله عليه وسلم أو بعد ذلك يبين لي طريقة التطبيق فالسنّة مبينة، لما يأتي الحد في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة نرى أن هذه منصوص عليها في القرآن/ 100 جلدة فإذن السنّة تأتي تطبيقا لذلك".

واستأتف: "لا يوجد وجهة نظر في حد الردّة وحد شرب الخمر، حيث أن حد شرب الخمر ليس حدًا بالمعنى الدقيق الذي لا يستطيع القاضي أن يتحرك إلا في هذا الإطار إنما هو يشكل سلطة تعزيرية يعزر فيها القاضي شارب الخمر".

واختتم مفتي مصر حديثه قائلاً: "كل الأحاديث الواردة.. التحريم ورد في القرآن الكريم، فاجتنبوه، في قوله تعالى: (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) إلا أننا لم نجد عقوبة نص عليها في القرآن الكريم لشارب الخمر.. وفي السنة لم نجد نصًا قطعيًا يحدد عقوبة محددة".

 

البوابة 24