أعلنت دولة الكويت، أمس الاثنين، عن تعديلات جديدة على أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتي الجديد، وبحسب التعديلات أن زواج المرأة الأجنبية من مواطن كويتي لا يترتب عليه تلقائيًا الجنسية الكويتية.
وشددت السلطات الكويتية، على أن قانون الجنسية يعتبر من أهم القوانين المعمول بها في البلاد، لافتة إلى أن وزارة الداخلية قامت بإعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959.
تعديلات قانون الجنسية الكويتي الجديد
وقد أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الموافقة على التعديلات، وجاءت أبرز بنودها كما يلي:
مرسوم في #الكويت يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري الخاص بقانون الجنسية الكويتية.. فما هي أبرز هذه التعديلات؟@Rashed_AlEid pic.twitter.com/EZgUhukCdn
— العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) December 23, 2024
الأجنبي المجنس لا تصبح زوجته كويتية
-
لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.
-
لا يمنح زوج الأجنبي المجنس الجنسية الكويتية تلقائيًا.
-
يعتبر أولاده القصّر كويتيين، لكن يحق لهم اختيار جنسيتهم الأصلية خلال عام من بلوغهم سن الرشد.
-
في حال بقائهم على الجنسية الكويتية، تسري عليهم أحكام المادة السابقة من القانون.
5 حالات لسحب الجنسية الكويتية
يجوز لوزير الداخلية تقديم طلب بسحب الجنسية بناءً على مرسوم في الحالات التالية:
1. إذا منحت الجنسية بطريقة الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، وتسحب ممن اكتسبها تبعًا لذلك.
2. إذا صدر حكم نهائي بعد الحصول على الجنسية في جرائم تمس الشرف أو الأمانة، أو جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
3. إذا تم فصل المجنس تأديبيًا من وظيفته الحكومية لأسباب متعلقة بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية.
4. إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، مع إمكانية سحب الجنسية ممن اكتسبها معه.
5. إذا ثبت انتماؤه إلى جهات أجنبية أو ترويجه لمبادئ تهدف إلى تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي.
حالة القاصر من أم كويتية مطلقة
يجوز معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية معاملة الكويتيين إذا كان الأب أسيرًا، أو مطلقًا للأم طلاقًا بائنًا، أو متوفى. ويستمر هذا الوضع حتى بلوغ القاصر سن الرشد.
استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب الجنسية
وبحسب القانون يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إجراءات منح أو سحب الجنسية، مع وضع ضوابط لذلك وفق قرارات تصدر عن وزير الداخلية.