أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، بأن لجنة الانتخابات المركزية تسلّمت مرسوماً رئاسياً يقضي بتعديل القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته، صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ونصّ المرسوم على تعديل الفقرة (2) من المادة (16) من القانون، بحيث يُلزم مرشحي القوائم بتقديم إقرار بقبولهم الترشح، والتزامهم بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وببرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شمل التعديل الفقرة (1) من المادة (19)، والتي تنص على تسجيل المرشحين الراغبين في الترشح لعضوية المجالس القروية وفق أنظمة وإجراءات لجنة الانتخابات المركزية، وعلى النموذج المعتمد لديها، على أن يُرفق طلب الترشح بإقرار خطي يلتزم فيه المرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وببرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
