أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن تعليمات وضوابط جديدة لتنظيم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، استعداداً للانتخابات المحلية المقررة في نيسان/ إبريل المقبل، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية وفق معايير قانونية وشفافة.
ووفقاً للتعليمات، تبدأ فترة الدعاية الانتخابية بين 10 و23 نيسان/ إبريل، وتشمل جميع الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المرشحون أو القوائم للترويج لبرامجهم وكسب أصوات الناخبين.
تفاصيل سقف الإنفاق
المجالس القروية: ديناران أردنيان عن كل ناخب أو 5 آلاف دينار كحد أقصى، أيهما أعلى.
المجالس البلدية:
حتى 10 آلاف ناخب: ديناران عن كل ناخب أو 10 آلاف دينار، أيهما أعلى.
بين 10 و20 ألف ناخب: ديناران عن كل ناخب أو 35 ألف دينار، أيهما أعلى.
بين 20 و45 ألف ناخب: ديناران عن كل ناخب أو 75 ألف دينار، أيهما أعلى.
بين 45 و70 ألف ناخب: ديناران عن كل ناخب أو 120 ألف دينار، أيهما أعلى.
أكثر من 70 ألف ناخب: سقف الإنفاق 160 ألف دينار.
ويُحسب السقف بالعملة الأردنية أو ما يعادلها، ويشمل جميع المصروفات الدعائية مثل الحملات الإعلانية، الخدمات الرقمية، المهرجانات، واللقاءات العامة.
التزامات المرشحين
وألزمت اللجنة كل مرشح أو قائمة بتقديم تقرير مالي مفصل بعد انتهاء الانتخابات، يوضح الإيرادات والنفقات الخاصة بالدعاية، على أن تتم مراجعة هذه التقارير والتدقيق فيها لضمان الشفافية.
وحذرت اللجنة من أن مخالفة التعليمات، سواء بتجاوز سقف الإنفاق أو مخالفة أحكام الدعاية، قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنة، أو غرامة تصل إلى ألف دينار أردني، أو الجمع بين العقوبتين.
يُذكر أن التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات منحت اللجنة صلاحية تحديد سقف الإنفاق الدعائي، خلافاً للقانون السابق الذي لم يضع قيوداً على حجم الصرف.
