البوابة 24

البوابة 24

الإفتاء المصرية تكشف حكم الشبكة عند فسخ الخطبة

الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور

فلسطين - البوابة 24

رد الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة المفتي، سؤال ورد الإفتاء عبر حلقة بثها المباشر حول حكم الشبكة عند فسخ الخطبة، قائلًا إن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فمثلًا في بعض محافظات مصر مثل سيناء والواحات وحلايب وشلاتين عندهم طبائع وأعراف مشتركة، لا تخالف الشريعة، فلا يصح أن تخرج فتوى تلزمهم ما يلزم أهل القاهرة، حسب قوله، فهي تؤدي إلى تشويش واضطراب.

وقال عاشور: "لذا نجعل الأعراف غير المخالفة للشريعة مستقرة.. فقد نفتي فتوى في الصعيد بسببها يرفعوا السلاح على بعض نبقى ضرينا ما نفعناش"، مشيرًا إلى أنه هناك فتوى بالفعل فيما يخص الشبكة، لكن الأفضل أن يتواصل السائل بدار الإفتاء، فمن فقه الفتوى أن الأعراف تتغير فلا يمكن أن يفتى بفتوى واحدة.

ضمن مهر العروس

وترى دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة في الزواج تعتبر ضمن مهر العروس، حيث قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في إحدى فتاواه بخصوص هذا الأمر، إن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

وبحسب جمعة، تكون الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته، للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

حكم الهدايا

وفيما يتعلّق بالهدايا، يقول جمعة، إنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، مؤكدًا أنه من الجائز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، إلا إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة؛ كأن تكون أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

مصراوي