البوابة 24

البوابة 24

"الإفتاء المصرية" توضح ضوابط أن تكون العصمة في يد الزوجة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

فلسطين - البوابة 24

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من الجائز أن تكون العصمة بيد الزوجة وأن تطلق نفسها، فيما يسمى بـ"تفويض الطلاق" حسب اتفاق الفقهاء، فإن أعطى الزوج لزوجته هذا الحق او "التفويض" فطلقت نفسها منه وقع طلاقها.

واستدل العلماء في ذلك بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً، وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا".

وفيما يتعلق بصيغة طلاق المرأة الرجل، أوضحت الدار أن الصيغة أمر هام للغاية في هذا الأمر، فلا تقول للزوج "أنت طالق" فبهذا لا يقع الطلاق، وإنما تقول: طلقت نفسي منك، أو أنا طالق منك.

وتختلف صيغة العصمة بيد المرأة في العقد، فإن تزوجت المرأة رجلاً على أن العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقبل نكاحها على أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، فهي بذلك اشترطت أن يكون لها الطلاق متى شاءت، فلا تملك التطليق إلا مرة واحدة، لأن صيغة هذا الشرط تقع مرة واحدة ولا يتكرر ذلك إلا إذا كان بلفظ "كلما شاءت"، لأن كلما تأتي للعموم.

مصراوي