فلسطين - خاص البوابة 24
جرائم قتل متكررة بحق النساء، شهدها قطاع غزة، خلال العام الماضي، وحتى في عام 2022، والتي كان اخرها جريمة القتل التي وقعت قبل أيام، عندما أقدم رجل على قتل زوجته البالغة من العمر 31 عاماً في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
مراكز حقوقية كثيرة تطالب بسن تشريع وقانون ينص على حماية النساء من العنف، حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم في المستقبل، حيث أن الجريمة الأخيرة قد تكون وقعت على أتفه الأسباب، حيث أقدم الرجل على ضرب زوجته مما أدى الى تهتك عظام الصدر أدى الى وفاتها.
البعض من المواطنين يتداولون معلومات بأنه لا يقع حق القصاص من الزوج او الزوجة قاتل زوجته او زوجها اذا كان بينهما أطفال، ولكن ما رأي القانون والشرع في ذلك، موقع "البوابة 24"، تعرفت على موقف القانون والشرع الإسلامي من هذه القضية وخرجت بالتقرير التالي:
رأي القانون
أكد محمد أبو هاشم، الباحث الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، أن جرائم قتل النساء هي جرائم عالمية بشكل عام، ولا تقتصر في قطاع غزة، لافتا إلى أنه في القطاع هناك ثغرات قانونية تسمح لمرتكبي هذه الجرائم من الإفلات من العقاب.
وقال أبو هاشم: "إن ذلك يرجع الى عدة أمور، منها عدم إقرار التعديل الذي أصدره الرئيس قرار بقانون حول الغاء الظرف المخفف بجرائم القتل تحت مسمى القتل بدافع الشرف، وكذلك لوجود قانون في القطاع يسمى قانون الصلح الجزائي، والذي يسمح لولي الدم بالتنازل عن حقه في عقاب المتهم، وبالتالي يجوز للشخص أن يقتل ابنته او زوجته ومن ثم يسامح نفسه".
وأشار أبو هاشم إلى أنه تمت المطالبة من خلال ورقة بحثية بأن يتم تعديل هذه الثغرات، حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب، حتى يكون ذلك رادعا لكل من تسول نفسه بارتكاب جرائم العنف ضد المرأة.
في السياق ذاته، أوضح الباحث الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، أنه لا يوجد نص القانون الفلسطيني بإسقاط عقوبة الإعدام عن قاتل زوجته أو قاتلة زوجها اذا كان بينهما أطفال، منوها في الوقت ذاته إلى أنه قانون الصلح الجزائي بالقطاع يجوز لولي الدم أن يعفو عن مرتكب الجريمة، وبالتالي تنتهي الدعوى.
وطالب أبو هاشم بتطبيق قانون حماية الأسرة من العنف، واعتماد التعديلات التي أقرها الرئيس الفلسطيني، وتعديل قانون الصلح الجزائي بحيث يستثني حالة القتل بدافع انساني او الناتج عن العنف الأسري، حتى لا يفلت المجرمون من العقاب.
رأي الشرع
من جانبه، أكد الدكتور ماهر السوسي، عضو لجنة الإفتاء في قطاع غزة، أن الإسلام ينظر نظرة شاملة فيما يتعلق بالجرائم، والعقوبات المترتبة عليها، لافتا إلى أن الإسلام ينظر الى الجنسين نظرة متساوية لا فرق بينهما، حيث أنه يعتبر أن العلاقات الإنسانية والزوجية هي علاقات قائمة على أسس المودة والرحمة والعدل والمساواة.
وقال: "الإسلام يحكم العلاقات بين الزوجين، بالإضافة الى أنه عندما حرم العنف والقتل، فقد حرمه بشكل عام، حيث أن العنف والقتل نهت عنه النصوص الشرعية بشكل عام واستوعبت الجنسين دون فرق".
وأشار إلى أن حكم القتل معروف وهو محرم، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل للقاتل أشد العقوبات وخصوصا اذا كان القتل عمداً، ووضع العديد من العقوبات على مرتكب الجريمة سواء المرأة او الرجل، وبالتالي فإن الإسلام حرم القتل بشكل عام وجرمه.
وفي السياق، قال السوسي: "اذا وقعت جريمة القتل بين الزوجين، وخاصة على الطرف الأضعف وهي المرأة التي جاءت نصوص التشريع بأنها توصي بها، ولا يوجد نص بالشرع يخص الرجل بوصية خاصة مثل المرأة".
ورأى السوسي أن القضية ليست قضية نصوص قانونية أو تشريعية، لافتا إلى أنه عند تناول جرائم القتل والعنف بحق المرأة، فإنها ليست قضية تشريعات لأنه لا يوجد قصور في هذه التشريعات، موضحا أنه حتى لو كانت القوانين الوضعية أكثر مرونة من التشريع الإسلامي وعقوبتها أقل خطورة، الا أنه يوجد عقوبة على الأقل.
وقال عضو لجنة الإفتاء في القطاع: "أرى ان التشريعات متكاملة والقضية ليست تشريع وانما ثقافة اجتماعية، فهذه القضية جاءت نتيجة بعد الناس عن التشريع وعدم تطبيقه".
قاتل ابنه او ابنته لا يقتل
وفي سياق ذي صلة، أكد السوسي أنه لا يوجد في النصوص الشرعية ما يقول بأنه يسقط حق القصاص على قاتلة أو قاتل زوجته او زوجها بسبب وجود أطفال بينهما، منوها إلى أن ما يتم ذكره هو التراخي الذي يتم الحديث عنه.
وقال: "العقوبات المخففة في الشرع غير موجودة الا في حالة واحدة فقط، هو أن يقتل الرجل ابنه او ابنته، ولكن قاتل زوجته يقتل، حيث أن هناك فوارق بين الابن والزوجة، وبالتالي سقوط حق القصاص على قاتل زوجته بسبب وجود أطفال بينهما غير موجودة في الشرع لأنه يخالف نصوصه".
وأضاف السوسي: "قاتل ابنه او ابنته لا يقتل، ولكن هذا لا يعني أنه لا يعاقب، حيث أنه في هذه الحالة تنتقل العقوبة الى ما يطلق عليها عقوبة تقديرية، بمعنى يقدرها القاضي بحسب ظروف الجاني والمجني عليه والظروف المحيطة بالجريمة".
وتابع: "هناك قاعدة في الشرع تقول أن الحدود تسقط بالشبهات، وبالتالي الأب يعتقد أنه السبب في إنجاب ابنه، فإن له حق التصرف في حياته، وهذا يعتبرها الفقهاء شبهة، فهي تسقط الحد، ولكن قد يعاقب الأب القاتل بالسجن المؤبد أو قد يحكم عليه بأشد العقوبات".
أكد السوسي، أنه لا يوجد قانون يطبق عقوبة الإعدام، الا في دول تعد على أصابع اليد، بخلاف الشرع الذي يقول بأن القاتل يقتل، وبالتالي في الظروف المخففة تعتبر في الشرع اذا كان هناك شبهة، ولكن فيما يتعلق بقتل الزوج لزوجته لا يوجد شبهة، وبالتالي لا يجوز ان يقتل زوجته.