البوابة 24

البوابة 24

هل يجوز للرجل أن يرث كل أموال زوجته؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب

صورة توضيحية
صورة توضيحية

فلسطين - البوابة 24

تلقت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً يقول فيه المستفتي: "أوصت امرأة بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من ‏منازل ومفروشات ومصوغات ‏وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا ‏لزوجي بعد وفاتي، وليس ‏له حق التصرف فيها حال ‏حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف ‏زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية ‏أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون ‏الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون ‏لمَن؟".

وردت دار الإفتاء على السؤال، قائلة إن المتوفاة لا يوجد لها وارث غير زوجها، وليس لأحد غيره الحق في الميراث، ولذلك تأول كل أموال الزوجة لزوجها.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى قاله الإمام أبو يوسف: "إذا أوصت المرأة بكل ممتلكاتها إلى زوجها وليس هناك وريث آخر، فيسأل القاضي الزوج: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ فإذا أجازها فله نصف مال الوصية، والنصف الآخر بالميراث، أما في حال لم يجيزها، يكون اه النصف بالميراث فقط".

كما لفتت إلى قول الإمام محمد: " القاضي لا يسأل الزوج أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ وفي حال رد الزوج الوصية يكون له نصف مال الزوجة فقط، وإذا قبل بها أخذ المال كله"، مؤكدة أن هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. 

وقضى قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 م، بالرد على أحد ‏‏الزوجين في حال لم يكن للآخر وارث من ‏‏ الأقارب ذوي الفروض والعصبة ‏‏وذوي الأرحام، فيكون ‏‏المال كله حينها للزوج عن طريق الإرث.

واختتمت دار الافتاء بيانها قائلةً إن كل أموال المرأة ملك للزوج، يكون بعضها عن طريق الوصية إن لم يجز أو لم يرد، والبعض الآخر عن طريق الميراث، أو يملك الكل عن طريق الميراث فرضًا وردًا على ‏‏ما جاء في القانون الذي ‏‏يطبق على هذه الحالة لوفاة المتوفاة ‏‏بعد العمل به.

كايرو 24