البوابة 24

البوابة 24

ما حكم توزيع الأب لممتلكاته وهو حي.. وهل يجوز التفضيل بين الابناء في التوزيع ؟

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه

يعد الميراث من اكثر القضايا الشائكه في المجتمعات العربيه واحيانا تكون سبب لكثير من العداوات والمشاكل وقد تصل لحد القتل  كل ذلك يحذث برغم ان الله عز وجل قد اوضح كل ما يخص موضوع الميراث في القران الكريم. واحدى اهم القضايا التي تثير جدل كبير بين الناس هو هل يحق للاب ان يوزع ممتلكاته حال حياته وهل يجوز التفضيل بين الابناء في التوزيع ؟

بالنسبه لهذه المسأله فهناك شقان للموضوع :

الاول ان يكون الشخص قد اعطى هبه لاولاده وهو في كامل صحته وليس مريض 

حيث اجمع علماء الدين إن كانت الهبه  بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده.

امافإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهي قسمة باطلة، فإن الحي لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي.

وأشارت دار الافتاء المصريه إلى أنه لا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة. كأن يكون بسبب كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.

المساله الثانيه ان يكون الشخص قد كتب املاكه لجزء من الاولاد  كنوع من تهريب الميراث كما يفعل جزء كبير من مجتمعاتنا حيث يكتب الاب الجزء الاكبر من املاكه لابنائه الذكور ولا يبقي الا شيء بسيط للبنات وفي هذه الحاله يعتبر ذلك الامر باطل وحرام شرعا لانه بذلك يحرم من له حق بالميراث 

وخلاصه القول في هذا الموضوع 

"إن توزيع الرجل تركته قبل موته غير جائز شرعًا؛ وذلك لأن موت المورث شرط أساسي من الشروط التي وضعها الإسلام للإرث، ويقول الإمام شمس الدين الخطيب الشربيني- رحمه الله-: وأما شروط الإرث فهي أربعة: أولها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى تقديرًا كجنين انفصل ميتًا في حياة أمه...، أو إلحاق المورث بالموتى حكمًا كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا، وإذا وزع الرجل تركته حال حياته قد يأخذ الورثة التركة كلها ثم يتركوا صاحب المال بلا رعاية ولا مأوى، وفي هذه الحالة يقع ما لا يُحمد عقباه.    

وقد يولد لهذا الرجل بعد التوزيع ولد آخر، وفي هذه الحالة يكون قد ظلم هذا الولد في الوقت الذي يؤمر فيه بالتسوية بين أولاده

مع العلم بأنه يجوز للرجل أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته، ولكن هذا يُعد من قبيل الهبة لا من قبيل الميراث، ولا بد أن يكون ذلك في حال صحته وليس مرض موته.    

وبناءً عليه: فإن توزيع الرجل تركته حال حياته غير جائز شرعً

 

البوابة 24