البوابة 24

البوابة 24

"كرتونة رمضان" هل تحسب من زكاة المال.. الإفتاء توضح

كرتونة رمضان
كرتونة رمضان

كشفت دار الإفتاء المصرية عن رأي الشرع في حسب "شنطة رمضان" أو "كرتونة رمضان" ضمن زكاة المال، فجاء رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يقول: "ويجوز إخراج شنطة رمضان من الآن أي في شهر شعبان طالما كان الناس في حاجة إليها".

رأي دار الإفتاء المصرية "بكرتونة رمضان"

 

اعتبرت دار الإفتاء إن شُنَط رمضان مظهر مبارك مِن مظاهر التكافل الاجتماعي، وتابعت: "والأصل في الزكاة أنْ تعطَى للفقير مالًا، فإذا أُريدَ إعطائها إياه على هيئة مواد غذائيةٍ يجب أن يراعَى في ذلك ما يحتاجه الفقير حاجةً حقيقيةً، لا أن تُشتَرَى أي سلعٍ رخيصةٍ لتُعطَى له كيفما اتفق".

وأضافت: "أن مشتري السلع مِن الزكاة هو في الحقيقة كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه، فإذا ألزمهم أن يأخذوا ما لا يحتاجونه فهذا يجعل الأمر بعيدًا عن مقصود الزكاة، وتكون حينئذٍ مِن الصدقات والتبرعات."

وقال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في زكاة المال أن تخرج أموالا لأنه أنفع للفقراء لأنه من حقه أن يتملك مالا وينفقه كما يشاء.

وأضاف فخر: "أنه لو وجدت المصلحة للفقير في إعطائه الزكاة عبارة عن حبوب أو عبارة عن شنطة رمضان كألا يقدر على الخروج لشراء هذه المنتجات فيجوز شرعًا، مشيرا إلى أنه يجوز مساعدة الأقارب بسداد ديونهم وتعتبر من الزكاة لأنه من الغارمين".

البوابة 24