الأزهر للفتوى يكشف عن خطأ فادح يحول الزواج إلى "زنا"

الأزهر للفتوى - أرشيفية
الأزهر للفتوى - أرشيفية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الزواج العرفي يعد أمرًا غير مستحب في الشريعة الإسلامية، خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه، لما له من تبعات قانونية وأخلاقية قد يصعب معالجتها.

وأوضح المركز أن توثيق الزواج بشكل رسمي يعتبر الوسيلة الوحيدة المعتمدة قانونًا لإثباته وضمان الحقوق والواجبات بين الزوجين، حيث نص القانون المصري في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000م على أنه لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعقد الزواج في حالة الإنكار إلا إذا كان الزواج موثقًا بوثيقة رسمية، وهذه الوثيقة تضمن عدم إنكار العلاقة الزوجية وتساعد في حماية حقوق الطرفين، خاصة في ما يتعلق بتسجيل المواليد وحمايتهم قانونيًا.

خطأ يحول الزواج إلى زنا

كما نبه المركز إلى الأضرار الكبيرة التي قد تنشأ عن الزواج العرفي، مثل إخفاء حقوق الطرفين في حالة الإنكار، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على حياتهم الاجتماعية والقانونية، فعدم توثيق الزواج قد يمنع الزوجين من الدفاع عن حقوقهم في المحكمة في حال وقوع الظلم أو الاعتداء، علاوة على ذلك، فإن غياب التوثيق الرسمي يعوق تسجيل الأطفال في السجلات المدنية، مما يؤدي إلى مشكلات قانونية تتعلق بالحقوق النسبية والإرث.

وأشار إلى أن الصورة التي يتحدث عنها البعض من أن يلتقي الرجل بالمرأة، فيقول لها "زوجيني نفسك"، فترد "زوجتك نفسي"، ثم يكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجًا عرفيًا، هي ليست زواجًا عرفيًا ولا أي نوع آخر من الزواج الشرعي، بل هي في الواقع فعل محرم يعد زنا، لأنه يفتقد الأركان الأساسية لعقد الزواج الشرعي، مثل وجود الولي والشهود، وعليه، يجب على من يرتكب هذا الفعل التوبة إلى الله تعالى، والرجوع عن هذه المعصية.

أركان الزواج

وفي وقت سابق، وقف العديد من علماء الأزهر الشريف، إلى جانب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الفتوى التي تتعلق بالزواج العرفي، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري، ووفقًا لما أوضحه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، فإن الزواج العرفي يعتبر عقدًا شرعيًا طالما تحققت فيه الأركان الأساسية مثل الزوج، والزوجة، والشهود، بالإضافة إلى الإيجاب والقبول.

وأشار عاشور، إلى أن بعض العلماء، مثل شيخ الإسلام عبد المجيد سليم، أفتوا بأن الزواج يصح حتى دون الحاجة لتوثيقه بشكل رسمي، مؤكدين أن التوثيق ليس شرطًا لصحة الزواج بل هو وسيلة لحفظ الحقوق.

كما ذكر أن الشيخ أحمد هريدي، مفتي مصر الأسبق، والإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق قد أكدا نفس الرأي، وأوضحوا أن التوثيق أصبح جزءًا من القانون المصري في عام 1931 بهدف منع التنازع وإنكار الحقوق بين الزوجين.

من جانب آخر، أوضح الدكتور محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، أن الحكم الشرعي للزواج يعتمد على تحقق الأركان والشروط الشرعية، وليس على المسميات، وأضاف أن التوثيق يعتبر إجراءً قانونيًا اتخذته الدولة لضمان حقوق الأطراف، مشيرًا إلى أنه لم يكن إلزاميًا قبل عام 1931.

اليوم السابع