دار الإفتاء تحدد مقدار صدقة الفطر وفدية الصوم لعام 1447 هـ / 2026 م

صدقة الفطر
صدقة الفطر

أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم السبت، عن تحديد مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 1447 هـ / 2026 م، بـ 10 شواقل لكل فرد، مؤكدة أن فدية الصوم للمريض وكبير السن الذي لا يستطيع الصوم، تقدر بـ وجبتين من متوسط طعام المفتدي، على ألا تقل قيمتهما عن صدقة الفطر.

مقدار صدقة الفطر ووقت إخراجها

أوضحت دار الإفتاء أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم مكلف عن نفسه ومن تلزمه نفقته، سواء كان رجلاً أو امرأة، صغيراً أو كبيراً، وفق ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما:

"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة."

ووفق السنة النبوية، يكون مقدار الصاع 2176 غراماً من غالب قوت البلد، ويمكن إخراجها نقداً لتسهيل الأمر على المعطي والآخذ، حيث حدد مجلس الإفتاء الأعلى المبلغ النقدي بـ 10 شواقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مع التأكيد على جواز زيادة المبلغ تطوعاً.

وأشارت الدار إلى أن إخراج صدقة الفطر يمكن أن يتم خلال شهر رمضان، ويستحب تعجيلها لتلبية احتياجات الفقراء قبل يوم العيد. كما أكدت أن تأخير إخراجها بعد صلاة عيد الفطر بدون عذر شرعي يعد مخالفاً للشرع، ويلزم من أخّرها أداؤها لاحقاً.

فدية الصوم للمريض وكبير السن

حدد مجلس الإفتاء فدية الصوم للأشخاص الذين لا يستطيعون الصوم بسبب مرض مزمن أو ضعف سنّي، بمقدار إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه الصائم، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر.

نصاب زكاة المال لعام 1447 هـ

وحدد المجلس نصاب زكاة المال بـ 7000 دينار أردني، اعتماداً على متوسط سعر ذهب عيار 24 قيراط في الأسواق المحلية خلال العام الهجري الممتد من بداية رمضان 1446 هـ حتى الأسبوع الأخير من شهر شعبان 1447 هـ، مع التوضيح أن النصاب يعتمد الذهب لتحديد الزكاة على الأموال النقدية.

وأشار المجلس إلى أن النصاب قابل للتعديل بحسب ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب وقت إخراج الزكاة، وأن العام المعتبر لحول الزكاة يكون وفق الأشهر القمرية.

وأكدت دار الإفتاء أن من فوائد صدقة الفطر أنها طهارة للصائم وإسعاد للفقراء والمساكين في يوم العيد، وأن إخراجها حق واجب لكل مسلم مكلف.

 

البوابة 24