تعديلات قانونية جديدة على أحكام ضريبة القيمة المضافة في فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس قراراً بقانون رقم (11) لسنة 2026، يقضي بتعديل القرار بقانون رقم (26) لسنة 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وذلك بناءً على مشروع قرار بقانون معدّل مقدم من مجلس الوزراء، وبما ينسجم مع اعتبارات المصلحة العامة.

وتضمن القرار تعديلات واسعة على البنية الإدارية والصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأصلي، حيث جرى إلغاء تعريف “مفوض عام الإيرادات”، وإعادة توزيع المهام والصلاحيات المرتبطة به، بحيث أصبحت من اختصاص “الوزير” أو “المدير العام”، أو “المدير العام بعد موافقة الوزير” في عدد من المواد القانونية.

كما منح التعديل المدير العام صلاحية تسجيل المقيمين خارج حدود الدولة والراغبين بممارسة أنشطة اقتصادية داخلها، وفق شروط وضوابط يتم تحديدها بموجب تعليمات يصدرها الوزير المختص.

وفي جانب الإجراءات، نظم القرار بقانون آليات الاعتراض على الضريبة المستحقة، حيث نص على تشكيل لجنة اعتراض ثلاثية بقرار من الوزير، بناءً على تنسيب المدير العام، للنظر في الشكاوى والاعتراضات المقدمة من المكلفين.

وشمل التعديل أيضاً وضع ضوابط أكثر تحديداً لإجراءات الحجز التحفظي وشروط تطبيقه، إلى جانب تنظيم مصاريف التقدير وآليات احتسابها، بما يعزز الإطار القانوني للإجراءات الضريبية.

كما ألزم القرار بتحديد النماذج والتقارير الإلكترونية والدفاتر المحاسبية والسجلات المعتمدة، التي يتوجب على المكلفين تنظيمها والاحتفاظ بها، بما يضمن تطبيقاً أكثر دقة وشفافية لأحكام القانون المعدل.


1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

5.jpeg
 

صدى نيوز