أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بقانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن احتساب وصرف معاشات لورثة أفراد قوى الأمن الفلسطينية غير المشتركين في أنظمة التقاعد الحكومية.
وبحسب القرار، تسري أحكامه على العسكريين الذين خدموا في قوى الأمن الفلسطينية وكانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة، وانتهت خدماتهم بالوفاة قبل انتفاعهم بقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004 وتعديلاته.
ويهدف القرار إلى تنظيم احتساب وصرف المعاشات للمستحقين من ورثة هذه الفئة، من خلال إخضاعها لأحكام قانون التقاعد العام، بما يضمن تسوية أوضاعهم المالية وصرف مستحقاتهم وفق أسس قانونية واضحة.
ووفقاً للقرار، يُقصد بالمستحق الشخص الذي يتقاضى معاشاً باعتباره وارثاً مستحقاً وفقاً للقانون، فيما يُعرّف المعاش بأنه المبلغ الذي يتقاضاه المستحق أو المستحقون عن خدمة مورثهم في قوى الأمن الفلسطينية.
ونقلت إذاعة أجيال أن القرار يشمل أفراد قوى الأمن الذين توفوا قبل شهر شباط/فبراير 2005، موضحة أن احتساب المعاش يتم وفق معادلة تعتمد آخر راتب تقاضاه العسكري مضروباً بنسبة (2.5% × عدد سنوات الخدمة)، على ألا تقل النسبة المستحقة عن 40% ولا تتجاوز 70%.
وبحسب الأمثلة التي أوردتها الإذاعة، فإن العسكري الذي خدم 10 سنوات تُحتسب له نسبة 25%، إلا أن الحد الأدنى القانوني يرفعها إلى 40%، ما يعني أن معاش الورثة عن راتب مقداره 3000 شيقل يبلغ 1200 شيقل. أما من خدم 20 عاماً فتبلغ النسبة 50%، ليصل المعاش إلى 1500 شيقل.

وفي حال بلغت مدة الخدمة 28 عاماً، يستحق الورثة معاشاً بنسبة 70% من آخر راتب، أي ما يعادل 2100 شيقل إذا كان الراتب 3000 شيقل، بينما يبقى المعاش عند هذا المستوى لمن خدم 30 عاماً رغم أن النسبة الحسابية تصل إلى 75%، بسبب السقف القانوني المحدد بـ70%.
وأشارت إذاعة أجيال إلى أن قيمة المعاش تُوزع على المستحقين وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام، ويتم صرفها من الخزينة العامة عبر هيئة التقاعد الفلسطينية.
ونصت المادة الأخيرة من القرار بقانون على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار في مدينة رام الله بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2026، ووقعه الرئيس محمود عباس بصفته رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
