البوابة 24

البوابة 24

بالفيديو: داعية يوضح الحالات التي يجوز فيها الإجهاض شرعًا

الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر

فلسطين - البوابة 24

كشف الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، أن جميع الفقهاء أكدوا على حرمة الإجهاض، موضحًا أن أن هذا هو الحكم العام في الإجهاض أنه حرام، ولا يوجد به أي كلام ثانٍ نهائيًا.

وأضاف أبوبكر: "أنه هناك فروع أخرى لحكم الإجهاض، الأول منه هو حكم الإجهاض في ابن الزنا، حيث اختلف فيه الفقهاء، فقالوا يجوز إجهاضه، ولكن بشرط، وهو ألا يتعدى الجنين 120 يومًا".

وتابع أبوبكر، خلال لقائه ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن إجهاض الجنين الذي جاء دون قصد من الأم، فهذا يكون له ثلاثة صور، هم:

أول صورة: أن الطبيب الثقة المؤتمن الخبر، عليه أن يقول هذا الجنين يورث خطرًا مؤكدًا على حياة الأم، في هذه الحالة تأخذ بفتوى الإجهاض وهذا يكون بعد استشارة طبيب واثنين وثلاثة يجمع على رأي واحدٍ، فهنا تكون المسؤولية بيد الطبيب وليس بيد عالم فقيه.

 

 

وسألت الإعلامية دعاء فارق: "لو الجنين به مرض أو شيء ما، لكن من الممكن أن ينزل الجنين، وتتم معالجته من هذا الشيء؟".

رد الداعية، إننا أمام صورتين: الأولى منها: أنه ينزل ويعالج ويكون سليمًا معافى طبيعيًا يعيش حياته بسعادة أو بتعاسة، فإذا قال الطبيب الثقة المؤتمن الخبير العالم إن حياة هذا الولد لن تكون طبيعية وسيعيش ويعاني ويقاسي فأنظر بمنظور الشريعة، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

وأوضح الداعية للإعلامية دعاء فاروق، أن كثيرًا من الآباء ينفرون، بل ويتركون الزوجة، بل وقد يطلقها ويترك البيت بأكمله، ويتزوج ويقيم حياة أخرى بسبب الولد المعاق.

وأشار أبوبكر، إلى أن دار الإفتاء المصرية أباحت وأجازت إجهاض الجنين، ما لم يبلغ 120 يومًا، لافتًا إلى أن الإجهاض في الأربعين الأولى أخف من الأربعين الثانية، والإجهاض في الأربعين الثانية أخف من الأربعين الثالثة.

مصراوي