"البوابة 24" تنفرد بنشر نص قرار محكمة النقض الخاص بموظفي تفريغات 2005

تفريغات 2005
تفريغات 2005

فلسطين - خاص البوابة 24

أكد رامي أبو كرش، المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005 في قطاع غزة، أن قرار محكمة العدل العليا جاء لينتصر للقانون الفلسطيني، وأكد على حقوق هؤلاء الموظفين القانونية، وبأنهم موظفين رسميين حسب الأصول والقانون من خلال إثباتهم بالأوراق الرسمية، وأنهم حصلوا على رتب عسكرية تتراوح ما بين جندي ورقيب ورقيب أول ومساعد وضابط ونقيب ومقدم.

وأشار أبو كرش في تصريح لموقع "البوابة 24"، أن القرار محكمة العدل العليا، يؤكد أنهم ينطبق عليهم قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لسنة 2005.

وفيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية، أكد المتحدث باسم موظفين تفريغات 2005، أنه حتى اللحظة لم تعلق الحكومة على قرار محكمة العدل العليا، مطالبا رئيس الوزراء محمد اشتية باحترام القانون الفلسطيني وقرار القضاء وتنفيذه بحق موظفي العام 2005، والبدء فوراً بتحويلهم وأدراجهم ضمن وزارة الداخلية وإعادة هيكلتهما في الأجهزة الأمنية التي يتبعون لها وصرف رواتبهم حسب الرتبة المستحقة قانونا لكل عسكري منهم.

وفي السياق، قال أبو كرش: "نحن ذهبنا للقضاء الفلسطيني للفصل قانونيا بهذه القضية، ولأن السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن كان برنامجه الانتخابي الذي انتخبناه عليه هو دولة القانون والمؤسسات فإننا نطالبه شخصياً بإعطاء توجيهاته للحكومة الفلسطينية بالالتزام بقرار القضاء الفلسطيني وإعادة الحقوق لأصحابها".

نص قرار المحكمة:


رقم القضية: 88/2020

تاريخ الفصل

7 إبريل، 2020

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكم الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة

بإجراء المحاكمة  وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك

وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 المستدعى ضدهم: 

رئيس دولة فلسطين/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته /رام الله

2 - وزير المالية بالإضافة لوظيفته  /رام الله

3 - مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالإضافة لوظيفته /رام الله

4 - مدير عام الادارة المالية العسكرية بالإضافة لوظيفته /رام الله

5 - رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته /رام الله


6 - النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

 اما بخصوص باقي المستدعين فاننا من الرجوع الى قانون الخدمة في قوى الامن رقم 8 لسنة 2005 قد عرف العسكري انه كل ضابط او ضابط صف او فرد في أية قوة من قوى الأمن وان الرتبة العسكرية هي كل رتبة تمنح للعسكري عند بدء تعيينه او ترقيته اليها وفقاً لاحكام القانون وان القانون يطبق على الضباط وضباط الصف والافراد العاملين في قوى الامن ونص كذلك على الرتب العسكرية للضباط وضباط الصف والافراد وانطباقه كذلك عليهم كما أن المشرع بذات القانون قد نص على العقوبات التي توقع على الضباط وانواعها ونص على العقوبات التي توقع على الافراد وضباط الصف ولا يوجد بين تلك العقوبات حجز او وقف صرف الراتب وهناك اجراءات يجب اتباعها للإحالة الى التحقيق او القضاء العسكري من اجل ايقاع اية عقوبة ، ولما كان ما يعزوه المستدعى ضده من أن بعض المستدعين هم على تفريغات 2005 وليسوا عسكريين فان ذلك يتناقض ويتعارض مع وصف ما يقبضوه بانها رواتب او مكافأت شهرية خاصة انها تصرف من الخزينة العامة، كما أن صدور أمر اداري عن هيئة التنظيم الادارة يجعل من المستدعين ممن هم من تفريغات 2005 وفق تعبير المستدعى ضدهم موظفين يخضعون لقانون الخدمة في قوى الأمن و الا ما الحاجة لاحالتهم الى لجنة امنية وصدور قرارات من هيئة التنظيم والادارة بخصوصهم، ولما كان الفلسطينيون امام القضاء والقانون سواء ولا يجوز التمييز بينهم بالجنس او اللون او العرق او الانتماء السياسي وفق ما افصحت عنه احكام المادة 9من القانون الاساسي المعدل للعام 2003 فتكون القرارات المطعون فيها بخصوص المستدعين واجبة الالغاء لمخالفتها القانون الاساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن.
لهذه الاسباب تقرر المحكمة:

رد الدعوى في مواجهة المستدعى ضدهم 1و 2و 3و 4و 6 لعدم صحة الخصومة .

قبول الدعوى مواجهة المستدعى ضده الخامس والغاء القرارات المطعون فيها

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 7/4/2021

البوابة 24