البوابة 24

البوابة 24

"الإفتاء المصرية" توضح حكم جواز رؤية الشاهد على الزواج لوجه الزوجة المنتقبة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

فلسطين - البوابة 24

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: "طلب مني أحد أصدقائي أن أشهدَ على عقد زواجه، فإذا بزوجته منتقبة، فهل يصحّ أن أشهد على العقد دون رؤية وجهها، أم يجب أن أرى وجهها حتى تصحّ الشهادة ويصحّ العقد؟"

ورد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلًا إنه يجوز للسائل شرعًا أن يشهد على عقد زواج صاحبه ولكن دون أن يرى وجه زوجته المنتقبة، بشرط أن تكون معروفةً لديه ومميزةً عنده بما يمنع من اشتباه غيرها بها، ويكفي الإشارةُ إليها ما دامت حاضرةً إذا كان يراها، أو سماعُ كلامها إذا لم يكن يراها، وشهادته حينئذٍ تكون صحيحة شرعًا، والزواج صحيح أيضًا، ويستحب من باب الاحتياط أن ينظر إلى وجهها.

وأضاف علام، أن ارتداء النِّقاب هو مِن قبيل العادات، وليس من قبيل التَّشَرُّع أو الزينة، وهذا هو ما عليه الفتوى؛ بناءً على أن عورة المرأة المسلمة الحرة جميعُ بدنها إلا الوجه والكفين، وكذلك القدمان عند الإمام أبي حنيفة والثوري والمُزَني، فيجوز لها كشف ذلك؛ لأنه ليس مِن العورة.

واستطرد: "ولأن المرأة طرف في عقد النكاح؛ فالواجب عليها أن تكشف للشهود عن وجهها إن كانت منتقبة حتى يروها فيتحقَّق لهم معرفتُها صورةً وتمييزُها عن غيرها تمييزًا نافيًا للجهالة مانعًا من اشتباه غيرها بها، فإن تحقَّق لهم ذلك من غير أن تكشف لهم عن وجهها فلا يلزمها حينئذٍ وتصحّ شهادتهم على نكاحها، مع الأخذ في الاعتبار أن الاحتياطَ كشفُ وجهها".

مصراوي