هل يجوز التضحية بالديوك بدلا من العجول؟.. "الأزهر" يحسم الجدل

هل يجوز التضحية بالديوك بدلا من العجول؟
هل يجوز التضحية بالديوك بدلا من العجول؟

أثيرت حالة من الجدل بين الكثير المصريين حول إجازة التضحية بالطيور، وفي هذا الإطار حسم الأزهر الجدل المثار بأن الأضحية لا تقتصر على الأنعام فقط، بل يمكن للمسلم أن يضحي بكل ما هو مذبوح، بما في ذلك الدجاجة أو الديك أو أي طير.

وأوضح مركز الأزهر العالمي لـ "الفتوى الإلكترونية"، إنه لا يتم تجزئة الأضحية إلا في حالة التضحية ببهيمة من الأنعام، ولا يجوز الاشتراك في أقل من سُبْع بقرة أو ناقة، قائلًا: "تجزئ الشَّاة من الضَّأن أو المَعْز عن الشخص الواحد وأهل بيته مهما كثروا، واشتراك أكثر من واحد في ثَمَن أضحية من الضَّأن أو المَعْز لا يعدّ اشتراكًا في أضحية، وأَمْرُ غير القادر بالتضحية بما لا يُجزئ تعسيرٌ وتكليفٌ بما لم يكلِّفه الشرع به، وقد ضحَّى سيدنا رسول الله ﷺ عن غير القادرين على الأضحية من أمته".

شروط الأضحية

3.jpg
 

وأشار "الأزهر للفتوى"، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "وبعد؛ فمن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها، بما في ذلك الجاموس والمعز، ولا يُجزئ غيرها من الحيتان والطيور وسائر الحيوانات؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ}، الحج: 34".

واستطرد "الأزهر للفتوى": "يقول الإمام ابن قدامه: (وَلَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ غَيْرُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)، المُغنِي، وأكد الإمام النووي ذلك في قوله: (فَشَرْطُ الْمُجْزِئِ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَنْعَامِ، وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْإِبِلِ، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَقَرِ، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْغَنَمِ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَأَنْوَاعِهِمَا، وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْأَنْعَامِ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ وَحَمِيرِهِ وَغَيْرُهَا بِلَا خِلَافٍ)، المجموع".

وتابع "الأزهر للفتوى"، والأضحية سُنَّةٌ مؤكدة للقادرين من المسلمين، على حسب ما اجتمع عليه جمهور الفقهاء، وهو الرَّاجح، واستشهدوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا" أخرجه مسلم؛ فقوله ﷺ: "وأراد أحدكم" دليل على سُنيّة الأُضْحِيَّة وعدمِ وجوبها.

ولفت "الأزهر للفتوى": إلى أنه "ويجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل، أو البقر والجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الناقة عن 7 أشخاص ومن يعولونهم، وهو ما اتفق عليه جمهور الفقهاء، ولا يجزئ الاشتراك في أقل من السُّبْع عن الواحد ومن يعول من أهل بيته؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) [أخرجه ابن ماجه]".

وتابع "الأزهر": "من شروط التضحية بالشَّاة من الضَّأن أو المعز هي أن تجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا، إذا كانت مملوكة له، وضحى بها، من باب الاشتراك في الثَّواب، ولا يتم التجزئة في أضحية عن أكثر من شخص إذا قاموا بالاشتراك ثمنها".

وفي السياق ذاته، قال "الأزهر": فعن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ: "كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى". [أخرجه الترمذي].

إجازة التضحية بالطيور

2.jpg
 

ونوه إلى أنه يمكن للفقير التضحية بما هو متاح عنده من الطيور أو ما إلى ذلك مما لا يُجزئ، حيث أن الأضحية غير واجبة عليه؛ بل في ذلك تكليفٌ بما لم يُكلِّفه الشرع به، ومشقّةٌ وتعسيرٌ، وإلزامٌ بما استقر رُجُوحُ القولِ فيه: إنه من السنة المؤكدة على المستطيع.

وشدد "الأزهر"، على أن "بقاء ما استقرَّ من الأحكام الصَّحيحة التي تلائم المجتمع والحال والمآل على صورتها؛ لمن أهم مظاهر حُسن الفَهم، والتَّفَقُّه، والتَّرفُّق بالنَّاس، كما أنها من دليل رحمةِ الشريعة الإسلامية".

واختتم "الأزهر" فتواه قائلًا: "ومن جبر خاطر غير القادرين على الأضحية من الأمة أن سيدنا رسول الله ﷺ ضحَّى عنهم، فإذا كان القادر قد ضحَّى عن نفسه وأهل بيته، فإن غير القادر ضحَّى عنه سيد الأنام ومسك الختام ﷺ".

 عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وأبي هريرة رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، أخرجه ابن ماجه.

روسيا اليوم