محكمة غزة الثورية تمهل أبو شباب هذه المدة لتسليم نفسه.. تفاصيل القرار والتهم الموجهة

أبو شباب
أبو شباب

أصدرت المحكمة الثورية في قطاع غزة، يوم الأربعاء، قرارًا قضائيًا بمنح المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب مهلة زمنية مدتها عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات المختصة، وذلك تمهيدًا لمحاكمته أمام الجهات القضائية المختصة على خلفية تهم جنائية وأمنية خطيرة.

جاء القرار ضمن بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في غزة، تضمن تفاصيل دقيقة حول هوية المتهم وطبيعة الجرائم المنسوبة إليه، بالإضافة إلى العقوبات القانونية المترتبة على الامتناع عن تسليم النفس.

هوية المتهم والتهم الموجهة إليه

وفقًا للبيان، فإن المتهم هو:

  • الاسم الكامل: ياسر جهاد منصور أبو شباب
  • تاريخ الميلاد: 27 فبراير 1990
  • رقم الهوية: 802621169
  • مكان السكن: مدينة رفح – جنوب قطاع غزة

ويواجه "أبو شباب" ثلاث تهم رئيسية منصوص عليها في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979، وهي:

  • الخيانة والتخابر مع جهات معادية، وذلك استنادًا إلى المادة 131 من قانون العقوبات، وهي من أخطر الجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامتها.
  • تشكيل عصابة مسلحة، بالمخالفة لأحكام المادة 176، ما يشير إلى تورطه في أنشطة ميدانية تهدد السلم الأهلي.
  • العصيان المسلح، استنادًا إلى المادة 168، وهي جريمة توصف بأنها تمرد عسكري يعرّض النظام العام للخطر.

تداعيات الامتناع عن تسليم النفس

أكدت المحكمة الثورية في بيانها أن المهلة الممنوحة للمتهم تبدأ من تاريخ صدور الإعلان (2 يوليو 2025)، وتنتهي بعد عشرة أيام، وفي حال عدم امتثال المتهم وتسليم نفسه خلال هذه الفترة، فسيتم اعتباره فارًا من وجه العدالة، مما يؤدي إلى:

  • محاكمته غيابيًا أمام القضاء العسكري.
  • تحميله مسؤوليات قانونية إضافية بوصفه هاربًا.
  • تطبيق أشد الإجراءات بحقه وفقًا للأنظمة القضائية المعمول بها في غزة.

دعوة للمواطنين للتعاون الأمني

وشددت المحكمة في ختام بيانها على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية، حيث جاء في البيان: "على كل من يعلم بمكان تواجد المتهم أن يقوم بإبلاغ الجهات المختصة فورًا، وإلا فإنه يعتبر متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة، ما يعرضه للمساءلة القانونية".

هذا البيان يعكس التوجه الحازم من قبل هيئة القضاء العسكري في غزة في ملاحقة المتهمين في القضايا ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية، ويؤكد على أهمية الالتزام بالقانون وتغليب مصلحة الأمن العام على أية اعتبارات فردية.

السياق القانوني والتنظيمي

جاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون الفلسطيني التقليدي والثوري، حيث تستخدم المحكمة الثورية سلطتها وفقًا لقانون العقوبات لعام 1960، الذي لا يزال ساريًا في بعض المناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى لوائح وإجراءات القضاء العسكري التي تحكم السلوك الأمني والعسكري في أوقات الأزمات.

وتعد جريمة التخابر مع جهات معادية من أخطر الجرائم التي تواجهها الأنظمة القضائية في مناطق النزاع، كونها تتعلق بشكل مباشر بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتعاقب في العادة بأقصى درجات الحزم، خاصة إذا ارتبطت بتهم أخرى كالعصيان المسلح أو تشكيل الجماعات الخارجة عن القانون.

وكالات