أصدرت الحكومة المصرية قرارات جديدة تتعلق بتنظيم اكتساب الجنسية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية عن مواطن مصري ولد في إسرائيل بعد ثبوت تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على الموافقة الرسمية المطلوبة، ويأتي القرار في إطار تطبيق صارم لأحكام قانون الجنسية المصري، وضمان الحفاظ على الانتماء الوطني والضوابط القانونية المنظمة لهذا الملف الحساس.
إسقاط الجنسية عن ساهر محمد حسن
أكدت الجريدة الرسمية أن المواطن ساهر محمد حسن عوض المولود في إسرائيل بتاريخ 4 يوليو 2001، فقد الجنسية المصرية بعد أن اكتسب جنسية أجنبية دون إذن مسبق من الجهات المختصة.
وينص القانون رقم 26 لسنة 1975 على ضرورة الحصول على موافقة رسمية قبل التجنس بجنسية أخرى وهو ما لم يلتزم به المذكور، ليتم تطبيق المادة القانونية المسؤولة عن إسقاط الجنسية في مثل هذه الحالات حفاظًا على مصلحة الدولة وسلامة الانتماء الوطني.
قرار جديد
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يقضي بالسماح لـ21 مواطنًا مصريًا بكسب جنسية أجنبية إلى جانب الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وجاء القرار وفق الضوابط القانونية التي تتيح للمواطنين الحصول على جنسية ثانية بشرط موافقة مجلس الوزراء، حيث نصت المادة الأولى من القرار على: "يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا — من أولهم إبراهيم سعيد إبراهيم محروس، وآخرهم أحمد محمد مصطفى شوقي — بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية."
وأشار القرار إلى أنه صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2025 ونشر في الوقائع المصرية ضمن الإطار القانوني المتبع في مثل هذه القرارات.
الإطار القانوني لضوابط الجنسية في مصر
يتيح القانون المصري ازدواج الجنسية ولكن وفق إجراءات محددة، أبرزها:
- الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية.
- الالتزام بالإفصاح الكامل قبل اكتساب جنسية أخرى.
- للدولة الحق في إسقاط الجنسية في حال مخالفة هذه الشروط كما حدث في حالة المواطن ساهر محمد حسن عوض.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأمن القومي وضمان سلامة الروابط القانونية بين الدولة ومواطنيها خاصة في الحالات التي قد تنطوي على ازدواجية الانتماء دون رقابة أو إشراف حكومي.
