المحكمة العليا الشرعية تصدر تعميماً حول اثبات وفاة المفقود

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصدر المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية – ديوان قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، تعميمًا رسميًا أوضح فيه الموقف القانوني من "التعميم القضائي" المتداول في قطاع غزة بشأن إثبات وفاة المفقود بعد ستة أشهر فقط من وقف إطلاق النار.

وأكد الديوان أن التعميم المتداول غير قانوني وغير ملزم، ولا يمكن اعتماده في المحاكم الشرعية الفلسطينية، مشددًا على أن التعليمات الإدارية كالتعاميم لا تملك صلاحية تعديل أو إلغاء نصوص قانونية، إذ يقتصر ذلك على السلطة التشريعية أو الجهة المخولة بإصدار القوانين وتعديلها.

وأشار إلى أن ما صدر في غزة يخالف النصوص القانونية النافذة، التي تنص على اعتبار المفقود متوفى بعد مرور أربع سنوات على فقده، وفي حالات الكوارث والحروب بعد سنة كاملة من تاريخ الفقد، وليس بعد ستة أشهر كما ورد في التعميم غير القانوني.

وبيّن الديوان أن تقليص المدة إلى ستة أشهر يناقض المقصد التشريعي الذي يهدف إلى حماية حقوق المفقود وضمان عدم إصدار أحكام متعجلة يصعب الرجوع عنها، خاصة في ظل تجارب سابقة عاد فيها مفقودون أحياء بعد سنوات، كما حدث في إحدى حوادث رفح.

وأكد التعميم أن القضاء الشرعي الفلسطيني – رغم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية القضائية في القطاع – لم يتوقف عن خدمة المواطنين. فقد أصدر قاضي القضاة، محمود الهباش، سلسلة من القرارات لتسهيل وصول الناس للعدالة، من بينها تشكيل لجان قضائية في مختلف مناطق غزة، وتوثيق الحالات العاجلة، وتصديق عقود الزواج، وإصدار بدل الفاقد، والسماح للنازحين داخل وخارج غزة بإنجاز معاملاتهم عبر السفارات الفلسطينية، إضافة إلى إعفاء جميع معاملات المحاكم في غزة من الرسوم.

وأوضح الديوان أنه يجري حاليًا دراسة تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى من سنة إلى ستة أشهر، لكن ذلك لن يتم عبر تعميم إداري، وإنما من خلال نص قانوني يصدر بمرسوم رئاسي، وقد أُدرج هذا التعديل بالفعل ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

واختتم المكتب الفني بتأكيد أن التعميم الصادر في غزة لا يغيّر القانون ولا يُعتدّ به، وأن أي حكم شرعي يصدر استنادًا إليه لن يُصادق عليه في المحاكم الشرعية الفلسطينية.

البوابة 24