كشف الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن عقوبة شارب الخمر في الدين الإسلامي.
وقال جمعة، في لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي": "يجب أن نتفق على وجود جرائم يضع الشرع لها عقوبة منصوصة، بينما هناك جرائم أخرى لم يضع الشرع لها عقوبة مخصوصة، وفي النوع الثاني يصدر القاضي عقوبة تعزيرية وفقا لما يراه".
وتابع جمعة: "كان الإيذاء الجسدي يعتبر نوعاً من العقوبات، بالإضافة إلى الحبس الذي قام عمر بن الخطاب بممارسته، والغرامة والمصادرة والعزل، وبشكل عام التعزير واسع، زيعني وضع العقوبة على الجريمة التي يذكر لها حد، وهي بمثابة فن القضاء".
اقرأ أيضاً:
عقوبة شارب الخمر
واستطرد: "هناك أحاديث حول عقوبة شارب الخمر، والتي كانت 40 جلدة، ولا تعني الضرب بالكرباج السوداني، بل كان العرب يمسكون بشيء مثل قطعة قماش ويضربون بها كنوع من أنواع التنفير من الخمر، حتى جاء سيدنا علي، وقال أرى أن من سكر هذى ومن هذى سب ومن سب قذف ومن قذف يجلد ثمانين، وحول العقوبة إلى 80 جلدة، إذن تغيير العقوبة يشعرك أنها ليست العقوبة الشرعية بل تعزير".
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: "اختلف العلماء حول ما إذا كانت العقوبة اجتهاداً فتصبح مجرد تعزير فقط، أم أنها حد، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية دارس هذا الأمر، فاختار أحد القولين".
وأوضح: "هو لم يقل أن الخمر حلال، أو أنه لا توجد عقوبة للشارب، ولكنه قال فقط إن العقوبة إما الضرب 40 جلدة أو 80 جلدة مثلما فعل سيدنا علي، والتعزير قد ينفذ بالحبس أو الحرمان من المادة المسكرة أو بالرفد من الوظيفة، إلا تنه لا يوجد إنكار لحد من حدود الله، توجد عقوبة بصفة عامة وهذا ما تحدث عنه الدكتور شوقي علام، لذلك ما حدث ضجة لا داع لها".
اقرأ أيضاً:
وكان مفتي مصر الدكتور شوقي علام، قد قال في مقابلة ببرنامج "نظرة" إنه لا يوجد أي نص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية حول عقوبة واضحة ثابتة لشارب الخمر، مثل عقوبة جريمتي السرقة أو الزنا"، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في المجتمع المصري.