أثيرت حالة من الجدل بين رواد منصات "السوشيال ميديا" في مصر، عقب ظهور منشور زعم مروجوه أنه القانون يسمح لمن يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة 72 ساعة بالزواج منها.
وأشعل "المنشور" وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جاء فيه: "اخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون بموجب المادة 395".
"اخطف الفتاة التي تحبها وسيزوجها لك القانون"
وتعليقًا على الانتشار الواسع للمنشور، أكد محامي محكمة النقض، محمد أبو شقة، إن المادة 395 موجودة في القانون العراقي وليس في القانون المصري، مشيرًا إلى أن مواد قانون العقوبات المصري تنتهي بالمادة 380.
وتابع "أبو شقة"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، مساء السبت، أن قانون العقوبات كان يعرف المادة 291، والذي تم إلغاؤها حسب القانون رقم 14 لسنة 1999.
اقرأ أيضًا:
- نهاية حزينة لـ فتاة فيصل المشردة.. أثار هروبها رعباً بمصر
- لماذا بكى الرئيس السيسي أمام قبر الرسول؟ (صور)
يحق المعتدي على أنثى في الزواج منها
وأوضح "أبو شقة"، أن المادة 291 نصت على إعفاء الرجل الذي يتزوج امرأة خطفها واغتصبها من العقوبة، نصها: "يذكر النص فلسفة تشريعية نبيلة تتعلق بمراعاة مصالح الفتاة، من النظرة الاجتماعية التي تضطهدها في الحياة في هذا الوقت".
ولفت "المحامي" إلى أن تطبيق هذا القانون أدى إلى نتائج مروعة للعدالة، مضيفًا: "إذا كان هناك عدة خاطفين لنفس الفتاة وتزوجها أحدهم، فسيكون الإفراج من العقوبة على جميع الجناة".
إعفاء جميع الجناة
ونوه "المحامي"، إلى أن التطبيقات شملت على الإعفاء من العقوبة لجميع الجناة، في حال لو تناوب أكثر من خاطف على الاعتداء على امرأة والزواج أحدهم منها، بالإضافة إلى التواطؤ بين فتاة ورجل في كثير من الأحيان.
وأضاف: "إذا كانت الفتاة تحب شابًا وتقدم لأهلها، ورفضت الأهل، عندها يحدث اتفاق آثم بين الفتاة والشاب، فتتهمه بخطفها وممارسة الجنس معها بغير رضاها، وموافقة الأب في سبيل الستر يضطر لقبول الزواج من الجاني".
وشدد على أن المشرع المصري أصدر المادة 14 لسنة 1999 بشأن هذه الممارسة وألغى المادة 291 ، لافتًا إلى أن القانون المصري الحالي منذ عام 1999، لا يمنع معاقبة الرجل إذا تزوج من خطفها.