في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على تمديد العمل بما يعرف بـ"أمر الساعة"، وهو إجراء قانوني استثنائي يتيح للسلطات الإسرائيلية احتجاز فلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه اتهامات رسمية، وحرمانهم من الحق في مقابلة محامي لفترات طويلة.
وجاءت نتيجة التصويت بواقع 30 عضو كنيست مؤيدًا مقابل 6 معارضين، مما يكشف عن إصرار الحكومة الإسرائيلية على الإبقاء على هذا الإجراء رغم الانتقادات الحقوقية.
ويمكن هذا القانون، الذي يطبق بموجب "قانون المقاتلين غير الشرعيين"، السلطات من احتجاز الأفراد لأشهر طويلة دون محاكمة، ودون الحاجة لتقديم دليل قانوني واضح يبرر الاعتقال، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة الدولية.
تعديلات جديدة
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون تمنح المحاكم صلاحيات أوسع في منع لقاء المعتقل بمحاميه، بحيث يمكن تمديد فترة المنع لمدة 30 يومًا إضافية في أي مرحلة من مراحل الاحتجاز، وليس فقط في بدايته كما كان معمولًا به سابقًا.
وتتيح الصيغة الجديدة للقانون للسلطات التحكم الكامل في توقيت ومدة حرمان المعتقل من التمثيل القانوني، بل وتمكنها من إعادة فرض المنع حتى بعد أن يكون المعتقل قد التقى بمحامي سابقًا، ما يضع المعتقلين في دائرة قانونية مغلقة تنتهك حقوقهم الأساسية في الدفاع عن أنفسهم.
آلاف المعتقلين من غزة
تشير البيانات الرسمية إلى أن إسرائيل تحتجز حاليًا نحو 2850 فلسطينيًا من قطاع غزة، تم تصنيفهم جميعًا ضمن فئة "مقاتلين غير شرعيين"، وهو الوصف الذي يسمح باستخدام هذا القانون الاستثنائي ضدهم.
ومن بين هؤلاء، يحتجز حوالي 450 شخصًا في معسكرات اعتقال عسكرية، وسط ظروف توصف بأنها غير إنسانية ومفتقدة للرقابة القضائية الكافية.
ورغم أن قانون "المقاتلين غير الشرعيين" تم تشريعه في العام 2002، إلا أنه لم يستخدم بشكل مكثف إلا بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، حيث جرى تعديله ليُتيح إصدار أوامر اعتقال خلال 30 يومًا من تاريخ الاحتجاز، مع عرض المعتقل أمام قاضٍ عبر جلسة "زووم" فقط بعد مرور 45 يومًا.
تعليق المنظمات الحقوقية
من جهتها، انتقدت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة التعذيب التعديل الأخير بشدة، مؤكدة في التماس قدمته للمحكمة أن التعديل الجديد يمنح السلطات صلاحية إعادة فرض منع اللقاء مع المحامي حتى بعد أن يحصل عليه المعتقل في مرحلة سابقة، وهو ما اعتبرته اللجنة تهديدًا مباشرًا للحقوق الدستورية الأساسية، وخاصة حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
ووصفت اللجنة القانون المعدل بأنه منظومة قانونية تشرعن ممارسات تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها حالات التعذيب، والعزل، وحرمان المعتقلين من أي شكل من أشكال الحماية القانونية.